السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

312

منهاج الصالحين

فصل : في أحكام الاعتكاف مسألة 1078 : لابد للمعتكف من ترك أمور : منها : مباشرة النساء بالجماع ، والأحوط استحباباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . ومنها : الاستمناء على الأحوط وجوباً . ومنها : شمّ الطيب والريحان مع التلذذ بل مع عدم التلذذ على الأحوط ، ولا أثر له إذا كان فاقداً لحاسة الشم . ومنها : البيع والشراء مباشرة إذا لم يدخل في عنوان التجارة ، وإلّا فلا يجوز مطلقاً على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط - استحباباً - الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب مما تمسّ حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله . ومنها : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ ، فإنّه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد . مسألة 1079 : الأحوط - استحباباً - للمعتكف الاجتناب عمّا يحرم على المحرم ، وإن كان الأقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإنّ جميعها جائز له .